الأساطين من مشايخنا ان الخروج عند العقلاء ترك للتصرف الحرام ومعه لا يتصور كونه معنونا بالتصرف أيضا لعدم جواز اجتماع عنواني الفعل والترك في واحد فليس متعلقا لنهي ولا حرمة ولا مبغوضية أصلا.
فان قلت : هذا يصح لو كان الترك عنوانا للخروج لا سببا توليديا مترتبا عليه كما عليه بناء كلامه «ره».
قلت هو كذلك فان الترك لو كان سببا توليديا كان من الضروري ان ينتزع بعد تمامية الخروج عن فعل مقارن له لا عن نفس الخروج والأمر بخلاف ذلك فانه منتزع عن الخروج والّذي ينتزع عن ما بعد الخروج هو عدم التصرف لا ترك التصرف.
قوله «ره» لضرورة عدم صحة تعلق الطلب إلخ :
وذلك ان جدية الطلب تستلزم تعلق إرادة الأمر بفعل المكلف ومعلوم ان الإرادة لا تتعلق إلّا بما هو ممكن الوجود والعدم فيترجح بها لا بما هو ضروري الوجود أو العدم بواسطة الاضطرار كما ذكره «ره» سابقا وقد أشرنا هناك إلى انه لا معنى لتعلق الإرادة بالفعل الغير المباشري وان لا مانع من تعلق الطلب الاعتباري بالمحال إذا ترتب عليه أثر كالعقاب فيما استند إلى سوء الاختيار.
واما قوله ان قولهم : «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار إلخ» فلا معنى للتخصيص في مورد الأحكام العقلية على ان المقام غير محتاج إليها كما لا يخفى.