قبل الفحص واليأس (١)
قوله «ره» وقد صار بعض الفحول اه :
الظاهر أن الترتب غير صادق على المورد لاختصاصه بما إذا كان كل من الواجبين ذا ملاك مطلق ومن المحتمل أن يكون ملاك الإتمام في مورد القصر مثلا مقيدا بالجهل فليس للإتمام من العالم بالقصر ملاك ولا وجوب حتى يضاد القصر فيدخل في باب الترتب.
قاعدة لا ضرر
قوله «ره» ثم أنه لا بأس بصرف عنان الكلام اه :
توضيح الكلام في القاعدة على ما يلائم ما آثرنا في الحاشية من الاختصار ان الضرر كالنفع من المعاني البينة المعلومة لنا بالارتكاز وهو من العناوين الطارية للأمور على ما سيجيء وهذه المعاني كما يمكن ان تصير عناوين للأفعال فقط كذلك يمكن أن تكون غاية لها مقصودة فيها والبيانات الواردة فيها من الشرع مختلفة فالضرر كالعسر والحرج ربما كان نفيه راجعا إلى نفى كونه ملاكا لحكم شرعي أي غاية مقصودة شرّع الحكم لأجله كما في قوله تعالى (ما يريد اللَّه بكم العسر ولكن
__________________
(١) وبالجملة لنا علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية وينحل بالظفر بمقدار كاف لمعظم الفقه من الكتاب والسنة ولنا علم إجمالي بثبوت تكاليف موجودة في الكتاب والسنة وإنما ينحل بالنسبة إلى كل مورد من موارد الشبهات بالفحص واليأس والكلام في البراءة إنما هو بعد الفراغ عن انحلال العلم الإجمالي الأول دون الثاني وهو ظاهر.