قوله «ره» أما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر إلخ :
أما ان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز فهو حق وأما ان العلم منحل بالظفر بالمقدار المعلوم إجمالا فإنما يتحقق بعد الفحص إذ لو أريد بالمقدار الحاصل بالظفر ما بأيدينا من الأدلة الواقعة في الكتاب والسنة لم يغن شيئا إذ الكلام إنما هو في الفحص بالنسبة إلى الكتاب والسنة لا في الخارج عنهما ولو أريد به ان العناوين الكلية المشكوكة الحكم الممكنة الانطباق على الأدلة في موارد الشبهات الحكمية محصورة مضبوطة فعهدته على مدعيه إذ الرجوع والفحص على أي حال في الكتاب والسنة وإليهما فلو كانت الشبهة خارجة عن ما يدل عليه الكتاب والسنة غير ممكنة الانطباق على ذلك واستدللنا على وجوب الفحص باخبار وجوب التعلم أو بالإجماع فهل نرجع عند الفحص إلى غير الكتاب والسنة فمن المعلوم ح ان الأحكام المحصورة في الكتاب والسنة هي أطراف العلم الإجمالي ممكنة الانطباق على مورد الشبهة المفروضة فتدبر.
ومن هنا يظهر ان فرض الابتلاء بشبهة ليس موردا للعلم الإجمالي لا مصداق له في الخارج وعدم الالتفات لا يوجب شيئا بعد الالتفات بأصل العلم بين جميع الأحكام الواردة في الشرع.
ومن هنا يظهر أيضا ان الأخبار الدالة على وجوب التعلم لا تدل على أزيد من الإرشاد إلى ما يوجبه العقل ويمضيه الشرع من وجوب الاحتياط