يريد ليطهركم) وربما كان نفيه راجعا إلى نفى الوصف فقط من حيث وصفيته أي نفى الموصوف به من حيث طريانه عليه كما في ما ورد من قصة سمرة بن جندب وغيره.
والكلام إنما هو في هذا القسم الثاني وقد ورد نفيه بلفظ لا ضرر أو ما يفيد معناه من إطلاق مستفاد من المقام في الأبواب المختلفة من الفقه من طرق الفريقين وقد بلغت من الكثرة والتظافر مبلغا ادعى بعضهم تواترها ولا يسعنا نقلها واستقصاؤها في المقام.
والقول الجامع ان تقول ان النّفع والضرر كما أشرنا إليه من المفاهيم البينة المرتكزة عندنا والنّفع أو المنفعة في موارد نستعمله إنما نستعمله بنحو المصاحبة دون الاستقلال والانفراد فالنفع بالنسبة إلى ذي النّفع بنحو من المصاحبة لكن لا كل مصاحبة كمصاحبة زيد وعمرو بل مصاحبة الأثر مع ذي الأثر والتابع مع المتبوع ولا كل مصاحبة الأثر التابع كمصاحبة الفوقية للسقف والتحتية لسطح البيت بل من حيث أنه مقصود مطلوب ولا كل مصاحبة الأثر المطلوب كمصاحبة الحلاوة للعسل والجمال للمرأة بل من حيث أنه مطلوب للغير كنفع الدواء في دفع المرض ونفع الكسب والتجارة وح يتم المعنى بالوضع والرفع فالنفع في الشيء مقدميته للمقصود بالذات ووقوعه في طريق الخير ويقابله الضرر وليس بعدمه مطلقا لعدم صدقه بالارتكاز على كل ما يصدق عليه عدم النّفع كزيد مثلا وليس بعدم للنفع في موضوعه