ان النسبة سنخ وجودها سنخ وجود طرفيها فاعتبارية أحد الأطراف توجب اعتبارية النسبة وإلا لقام وجود رابط خارجي بأمر غير موجود في الخارج حقيقة وهو محال فأحكام الموضوعات مجعولة اما تكليفية أو وضعية
قوله «ره» نعم الصحة والفساد إلخ :
الكلام فيه نظير الكلام السابق في الصحة بمعنى مطابقة الأمر.
قوله بلحاظ ان جزء العبادة عبادة :
نوقش فيه بان جزء العبادة من حيث انه جزء لا ينطبق عليه حد العبادة الّذي ذكره بأحد شقيه بل البطلان طار من جهة ان تعلق النهي يوجب مبغوضيته والمركب المشتمل على جزء مبغوض لا يكون محبوبا فلا يكون عبادة والحق ان الجزء في ضمن الكل موجود بوجود مندك غير مستقل فوجوده كحكمه تابع لوجود الكل وجزئه.
قوله لاستحالة كون القراءة إلخ :
هذا انما يوجب عدم محكومية أحد المتلازمين بحكم ينافى حكم المتلازم الآخر لا اتحادهما في الحكم كما قيل وقد صرح به هو في مطاوي كلامه.
قوله (ره) إذا كان عن المسبب أو التسبب إلخ :
هذا لو تم فانما يتم لو كانت نسبة المعاملات إلى آثارها نسبة الأسباب إلى المسببات واما لو كانت نسبة الاتحاد كاللفظ الموضوع بالنسبة إلى معناه فانه وجود اعتباري له فالنهي عن أحدهما عين النهي عن الآخر والحق ان مسألة التوليد في باب السببية مما لا أصل له إذ التوليد