الثاني تنافي الظاهر والأظهر وهو كسابقه غير أن التنافي غير مستقر بحيث لو عرضا على العرف وفق بينهما بجعل أحدهما قرينة على المراد الجدي من الاخر كما بين الظاهر والنص والظاهر والأظهر ومنه التخصيص والتقييد.
الثالث التزاحم وقد مر في باب اجتماع الأمر والنهي.
الرابع الورود وهو التنافي العارض للدليلين مع كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الاخر ومن المعلوم ان البيان اللفظي كالجعل الاعتباري لا تأثير له في مورده أصلا لا نفيا ولا إثباتا فلا وجه لا يكال أمره إلى نظر العرف المقصور على البيانات اللفظية.
الخامس الحكومة وهو التنافي بين الدليلين مع كون أحدهما رافعا لموضوع الاخر بحسب الجعل والاعتبار لا بحسب الحقيقة وقد عرفت ان البيان اللفظي لا تأثير له في هذا القسم أيضا.
ومن آثاره ان الدليل الحاكم لا مورد له من دون الدليل المحكوم فان عنوان الرفع الاعتباري لا يتحقق من غير تحقق المرفوع فلا معنى لرفع الحكم الضرري من دون أن يكون مسبوقا بحكم يعرض عنوان الضرر لبعض افراد موضوعه من حيث الحكم بخلاف الورود فان الرفع فيه حقيقي تكويني كما أن الدليل الدال على شرطية الطهارة المائية تام وإن لم يتحقق دليل التيمم ولا جعل حكمه.
ومن هذا يظهر ان الحاكم بما هو حاكم ليس شأنه إلا رفع حكم