نمنع ما اذا كان أحدهما موردا لتكليف الآخر من غير فرق بين ان يحصل له العلم التفصيلي بتوجه خطاب له كاقتداء أحدهما بالآخر في الصلاة للقطع حينئذ ببطلان صلاته اما لأجل صلاة نفسه لكونه جنبا واقعا أو لأجل صلاة امامه إلا أن نقول بان صحة صلاة الامام ظاهرا توجب صحة صلاة المأموم واقعا او يحصل له العلم بتوجه احدى الخطابين كحمل أحدهما للآخر ودخوله المسجد فانه يعلم بتوجه أحد التكليفين من حرمة الدخول أو الادخال ، واما إذا لم يكن أحدهما موردا للآخر فيجب عمل كل على تكليف نفسه حسب مقتضى جريان الاصل في حقه. واما الكلام في الخنثى فالظاهر انه يجب عليها الاحتياط لانها
تعلم بتوجه خطاب اما خطاب الرجال أو خطاب النساء
هذا تمام الكلام في المقصد الاول في القطع والحمد لله
اولا وآخرا وظاهرا وباطنا.