الاكبر ولو بنحو التلازم فلا يطلق عليه الحجة باصطلاح المنطقي لعدم صحة جعله فى القياس بل ولا الحجة فى باب الادلة التي هي عبارة عن ان تكون وسطا لاثبات أحكام متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي لما عرفت من ان حقيقة القطع هو نفس الانكشاف والوصول إلى الواقع فتكون طريقيته ذاتية ، فبمجرد تعلقه يثبت المقطوع كما لو حصل القطع بالخمرية فان عنوان الخمر يثبت المقطوع من دون حاجة الى توسيط جعل شرعى فى البين كما لا يحتاج الى تأليف القياس.
إذا عرفت ذلك فى القطع فاعلم ان الظن كالقطع فكما ان القطع لو كان طريقا للحكم لا يصح جعله وسطا فكذلك الظن لو كان طريقا للحكم بحيث يكون مترتبا على الواقع وليس للظن دخل في ترتب الحكم فلا يصح أخذه فى القياس نعم يصح أخذه إذا صار عنوانا مشيرا ، الى موضوع الحكم كما هو كذلك في القطع فانه يصح اخذه إذا صار عنوانا مشيرا فما ذكره شيخنا الانصاري قدسسره من التفصيل بين الظن والقطع بجواز أخذه في القياس في الاول دون الثانى محل نظر بل منع اذا لا فرق بينهما فى ترتب الحكم لو أخذ طريقا له نعم ربما يقال في بيان وجه الفرق بينهما بان الظن كما كان كشفه ناقصا فيمكن للشارع التعبدية بان يتمم كشفه وبعد تتميم كشفه يكون حجة شرعية فلذا صح جعله وسطا في القياس فيطلق عليه الحجة باصطلاح المنطقيين بخلاف القطع فانه لما كان كشفه تاما من دون حاجة الى دليل التعبد بل لا يعقل ورود تعبد من الشارع لما عرفت من كون طريقيته ذاتية فلذا لا تناله يد الجعل وحينئذ لا يصح جعله فى القياس (١) مضافا الى ان الفرق بين الظن والقطع متحقق بناء على ان التعبد المستفاد
__________________
(١) وفاقا للمحقق النائيني قدسسره حيث قال (ومن هنا يظهر انه لا يصح