ان جواز الالتزام ونسبة مؤدى الحجية اليه تعالى ليسا من آثار الحجية
__________________
جواز التمسك بالعام مع الشك في الفردية ولو قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللهم إلّا ان يقال بان نسبة ادلة الحجية الى الادلة المانعة من قبيل نسبة المخصص الى العام فالشك في حجية شيء يكون من الشك في المخصص فيرجع فيه الى عموم العام بكونه من الشبهة المفهومية وإلّا لما جاز التمسك بادلة الاصول عند احتمال وجود الحجة على خلافها والتالى باطل.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان جواز التعبد بالامارة والالتزام بمؤداها على انه حكم الله تعالى هل يلازم حجيتها بنحو يستكشف من حرمة التعبد عدم الحجية او انها ليست من اللوازم إذ قد تكون الامارة حجة مع عدم جواز التعبد والنسبة الى الشارع اختار المحقق الخراساني (قده) الثاني فقال ما لفظه :
(واما صحة الالتزام بما ادى اليه من الاحكام صحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارهما ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقدير الحكومة في حال الانسداد لا يوجب صحتها) خلافا للاستاذ النائيني (قدسسره) فانه قال بالاول نظرا الى ما بنى عليه من جعل الطرق وجعل المحرزية والوسطية في الاثبات فيكون حال الامارة حال العلم فكما انه لو علم بحكم فيجب التعبد به ويصح النسبة الى الشارع فكذلك كون الامارة حجة إذ معنى حجيتها جعلها كالعلم كما انه يتم الاستدلال بالآيات والاخبار على حرمة التعبد بما لا يعلم وقبح ما يسند الى الشارع لكونه من التشريع المحرم على ما بنى عليه الشيخ (قده) من تتميم الكشف نعم لا يتم ذلك على مبنى المحقق الخراساني (قدسسره) من جعل الحجية فان التعبد والاسناد الى الشارع ليس من لوازمها ولا يلزم من عدمها عدم الحجية واما الظن الانسدادي على الحكومة فليس من لوازمها التعبد والاسناد على جميع المباني لما سيأتي ان شاء الله تعالى من ان معنى كون