الى الفعل الخارجي فتسرى الحرمة التشريعية الى ما في الخارج لانطباق عنوان
__________________
تحصيل الغرض فلذا يحمل على الارشاد لحكم العقل بخلاف ما اذا كان في سلسلة العلل فانه يمكن اعمال المولوية من انبعاثه نحو تحصيل الغرض فان الاحكام العقلية الواقعة في هذه السلسلة الراجعة إلى التحسين والتقبيح العقليين الناشئين عن ادراك المصالح والمفاسد هي التي تكون موردا لقاعدة الملازمة فحكم الشارع في هذه السلسلة يكون أمرا مولويا ينبعث عن ارادة لايجاد العمل ومحركا نحوه بخلاف ما اذا كان في سلسلة المعلولات فانه غير قابل للتحريك نحو المراد لحصوله من حكم العقل ولازمه ان يكون ارشادا الى حكم العقل.
وبهذا يفرق بين الاوامر والنواهى الارشادية والمولوية وهذه التفرقة تحصل لمن له ادنى تأمل ولا يحتاج الى مثل ذلك الى اكثر مما ذكر والعجب من بعض في شرحه للرسائل حيث قال متعجبا من بعض الاعاظم حيث فرق بينهما بالوقوع في سلسلة المعلولات والعلل مع انه غير فارق وبلا دليل وبرهان وما كفاه مراجعة وجدانه فانه لو راجعه وجدان هذه التفرقة حاصلة لمن له ادنى تأمل واعجب من ذلك انه تفطن لامر في نظره قد اتى بشيء جديد ويتعجب من غفلة بعض الاساطين عنه فقال ما هذا لفظه : (فكل خطاب من الشارع كان مستتبعا لاستحقاق العقاب كان مولويا الى ان قال وكل خطاب لم يكن كذلك كان ارشاديا) ولا يخفى ان تشخيص كونه مولويا او ارشاديا تظهر قبل مرحلة الاستحقاق اذ هي متأخرة عن ذلك فان استحقاق العقاب انما يكون بعد امكان اعمال المولوية ومع عدم امكان اعمال المولوية يكون ارشاديا فلا تترتب العقوبة وقد عرفت انه ان كان في سلسلة العلل يمكن اعمال المولوية فيستحق العقوبة وان كان في سلسلة المعلولات فلا مجال لاعمال المولوية فلا يستحق العقوبة وهذا امر واضح يعرفه كل من له ذوق سليم ووجدان صحيح خال من شوائب الاوهام. ويضاف الى هذا العجب