في اصولهم وفي الكتب المنقولة من الاصول قبل الجوامع الاربعة التى هى التهذيب والكافي والاستبصار والفقيه وهي التي تكون من المرجحات في باب التعارض وهي المقصودة من قوله عليهالسلام : (خذ بما اشتهر بين اصحابك) والشهرة العملية وهى عبارة عن اشتهار العمل بالرواية بنحو تستند الفتوى اليها والمراد باشتهار العمل هو عمل الاصحاب القدماء إذ لا عبرة بعمل المتأخرين وهذه هي التى تكون جابرة لضعف الرواية كما يدعى (ان رواية على اليد ما اخذت حتى تؤدى) من انها ضعيفة لعدم نقلها في الجوامع ولم تذكر من طرقنا وانما ذكرت من طرق العامة فان الحسن البصرى رواها عن سمرة بن جندب ومعلوم ان سمرة بن جندب ضعيف للغاية كما يظهر ذلك من حديث لا ضرر على انه يقال ان الحسن البصري لم يرو حديثا عنه ومع هذا كله افتى الاصحاب بمضمونها مستندين في الفتوى الى هذا الحديث.
وبالجملة ان عمل الاصحاب بحديث ولو كان من الضعف بمكان يكون جابرا لضعفه واعراضهم عن حديث ولو كان صحيحا مع انه بمرأى ومسمع منهم يكون موهنا له والشهرة الفتوائية التي هى عبارة عن اشتهار الفتوى بين الاصحاب في المسألة من دون استناد الى رواية من دون فرق بين وجود رواية على خلاف ما اشتهر من الفتوى او هناك رواية موافقة للفتوى إلّا انه لم تستند الفتوى اليها اذ الفتوى مع موافقتها لمضمون الرواية لا يعد استنادا اليها وهذه الشهرة هى التى قد وقع الكلام في حجيتها فقيل بحجيتها وانها من الظنون الخاصة الخارجة عن الاصل الذي دل على حرمة العمل بالظن لامور اربعة.