للعادل هذا ما تحصل لنا من عبارة الشيخ (قده) في فرائده ولكن لا يخفى ان وجوب التبين كما يمكن حمله على احد النحوين المذكورين الذين ذكرهما الشيخ (قدسسره) يمكن ان يكون على نحو آخر وهو الوجوب الطريقى دون النفسي والارشاد الى الشرطية واذا حمل على الوجوب الطريقى لا بد من الافتقار في مقام التقريب الى مقدمية الأسوئية بل ربما يتعين ما ذكرنا من الوجوب الطريقى لان الارشادي رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية اذ لو لا تلك الموانع التى منعت من النفسية لوجب الحمل على النفسية حفظا لظهور الامر ومع وجود المانع من الحمل على النفسية حمله على الارشادية يوجب رفع اليد عن اصل الظهور فحفظا لبقاء مقدار من الظهور يجب حمل الامر على الطريقى فيكون معنى الآية الشريفة بناء على الوجوب الطريقى ان الفاسق لما اخبر بالنبإ وكان محتملا للصدق والكذب وجب التبين في خبره ومفهومه ان خبر العادل لا يجب التبين في خبره وعدم التبين اما لالغاء احتمال الخلاف وهو المطلوب واما احتمال الغاء الصدق فيكون اسوأ حالا من الفاسق.
ثم ان الشيخ (قدسسره) ذكر ان المراد من التبين العلم الجزمى فيكون الوجوب المتعلق بالتبين وجوبا عقليا فالمعنى حينئذ خبر الفاسق مشروط بالعلم الجزمى وخبر العادل غير مشروط ولكن لا يخفى ان هذا لا يتم بناء على التحقيق في جعل الطرق والامارات من كونها احكاما طريقية ودلالتها على الاحكام الشرعية بلسان مفاد صدق العادل وظاهر ان اشتراط العمل بخبر الفاسق بالعلم وخبر العادل غير مشروط بأمر وراء التكليف ولا مساس به ، لا يقال ان العقل كما يحكم باتباع الحجية كذلك يحكم باتباع التكاليف الشرعية المستفادة من دليل