وقد يشكل على القول بالمفهوم بانه عليه تحصل معارضة بين المفهوم والتعليل بالندم ، فان التعليل لم يختص بخبر الفاسق بل كما يكون في الفاسق
__________________
ركوبه يكون عقليا وبالنسبة الى كونه يوم الجمعة لا يكون عقليا بل شرعيا فيكون بالاضافة الى ما كان التعليق فيه عقليا لا يكون له مفهوم لكونه لبيان وجود الموضوع وبالاضافة الى كونه يوم الجمعة يمكن ان يستفاد منه المفهوم اذا كان التعليق سنخ الحكم وكان القيد له.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الشرط في الآية الشريفة مركب من جزءين النبأ وكون الآتي به الفاسق والجزاء الذى هو وجوب التبين ان لوحظ بالنسبة الى النبأ يكون عقليا فيكون مسوقا لبيان الموضوع وان لوحظ بالنسبة الى مجىء الفاسق بنحو يكون مجىء الفاسق قيدا لسنخ الحكم كما هو ظاهر القضية فينتفى وجوب التبين بانتفاء كونه فاسقا.
ودعوى رجوع القيد الذي هو كونه فاسقا الى النبأ الذى هو الموضوع فيكون الموضوع هو نبأ الفاسق فلا يكون له مفهوم لكونها حينئذ مسوقة لبيان الموضوع كما في مثل ان رزقت ولدا فاختنه ممنوعة اذ القيود تختلف فتارة ترجع الى ناحية الموضوع كما لو كان بنحو التوصيف كقولك زيد الجائي اكرمه واخرى يكون الحكم عقليا كمثل ان رزقت ولدا فاختنه وثالثة يحتمل الامرين واذ استكشف رجوعه الى الحكم بظاهر القضية كما في المقام فانه يستفاد من التعليق ان وجوب التبين قد علق على مجىء الفاسق ولم يوجد هذا العنوان في ظرف الموضوع فيدل على المفهوم وقد ادعى الاستاذ المحقق النائينى (قده) انه يستفاد من الآية الشريفة كبرى كلية لتميز الاخبار التي يجب التبين عنها عن الاخبار التى لا يجب التبين عنها وقد علق الوجوب فيها على كون المخبر فاسقا فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا لا كون الخبر واحدا اذ لو كان الشرط