المفهوم وقد ادعى بعض الاعاظم (قدسسره) بعدم معارضة التعليل المفهوم بل المفهوم حاكم على عموم التعليل بتقريب ان مفاد صدر الآية الغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزا وكاشفا عنه فلا يشمله عموم التعليل اذ اقصى ما يقتضي عموم التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم والمفهوم بجعل خبر العادل علما في عالم التشريع وحينئذ يقدم المفهوم على التعليل بنحو الحكومة فلا يقع التعارض بين المفهوم والتعليل إذ المحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهور المحكوم اقوى من الحاكم ولا يلاحظ النسبة بينهما ولكن لا يخفى ان هذا يتم لو لم يكونا في كلام واحد لكى ينعقد للكلام ظهور يستفاد منه المفهوم فحينئذ تقع المعارضة أو يكون أحدهما حاكما على الآخر واما مع كونهما في كلام واحد كما في المقام فلا ينعقد لصدر الآية ظهور لكي يستفاد منه المفهوم إذ المتكلم ما دام متشاغلا بكلامه له ان يلحق ما يشاء ومع الحاقه بما يصلح للقرينة لا يبقى مجال لاستفادة المفهوم ، على ان المقام ربما يقال بحكومة عموم التعليل على المفهوم كما في اكرم العلماء لأنهم عدول فان عموم التعليل يقتضى اكرام كل عادل حتى الجهال اذا كانوا عدولا وكما في قولك لا تأكل الرمان لأنه حامض فيؤخذ بعموم التعليل ويمتنع عن اكل كل حامض وقد اجاب الاستاذ (قدسسره) في الكفاية بما لفظه. (ان الاشكال انما يبنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع ان دعوى انها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغى صدوره من العاقل غير بعيدة) ولكن لا يخفى ان احتمال تفسيرها بعدم العلم الذي هو مبني الاشكال مضر بالاستدلال إذ متى جاء الاحتمال سقط الاستدلال.
ثم انه قد اجيب عنه ايضا بان الجهالة تارة تفسر بعدم العلم واخرى