التصديق فلا بد من ترتبه فيلزم حينئذ اتحاد الحكم مع الموضوع وهو بديهي البطلان.
وبعبارة اخرى انه لا بد من التغاير بين الحكم والموضوع في الخارج وفي الذهن مثلا اذا قلت يجب الصلاة لا بد وان تكون الصلاة متقدمة رتبة على الوجوب في عالم الذهن ومعلولا للوجوب في عالم الخارج.
وبالجملة لا يتحد الحكم مع الموضوع في مرتبة بل لا بد من المغايرة بينهما بحسب المرتبة اذا عرفت ذلك ففي المقام الاثر المرتب على وجوب التصديق يكون موضوعه وجوب التصديق ولا يكون ذلك الاثر هو وجوب التصديق مثلا في فرض الرواية اذا وردت الينا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم عن زرارة عن الامام عليهالسلام فخبر ابن سعيد ليس له اثر شرعي إلا الحكم بوجوب تصديقه في اخباره عن محمد بن مسلم والفرض ان وجوب التصديق حكم فكيف يصلح لأن يكون هو الاثر المحكوم بوجوب ترتيبه وما هو الا كون الحكم نفس الموضوع ولا اشكال في محاليته.
واجاب الاستاذ (قدسسره) بما حاصله (١) (ان هذا الاشكال انما
__________________
(١) توضيحه هو ان الاثر الثابت للمؤدى الذي صحح دليل التنزيل تارة يكون بلحاظ طبيعة الاثر نفسه واخرى بلحاظ الافراد ولا يعقل ان يلاحظ على النحو الثاني اذ الفرد الملحوظ المأخوذ موضوعا لوجوب التصديق لازمه ان يكون غير الحكم بوجوب التصديق وإلّا لزم الاشكال المذكور واما لو كان على النحو الاول فلا يتوجه الاشكال إذ طبيعة الاثر غير الحكم بوجوب التصديق فاذا حصلت المغايرة لا مانع من كونه موضوعا بتقريب ان الحكم قد