بوجوب التصديق يسري الى الافراد سراية الطبيعة الى افراده فلا يلزم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه (ولكن لا يخفى ان هذا الجواب عن ذلك لا يتم إلّا
__________________
يتم لو كان مفاد الآية حكم شخصى وقد ثبت الى موضوعات عديدة وكان بعض افراد الموضوع مستندا في وجوده الى الحكم واما اذا كان الانشاء الواحد منحلا الى أحكام متعددة على نهج القضية الحقيقية فلا مانع من أن يكون احدهما موجدا لموضوع الآخر كما في المقام فانه انشاء واحد ينحل الى احكام عديدة بحسب افراد الخبر وان كان المظهر لها امر واحد فوجوب تصديق خبر الشيخ يثبت لنا خبر المفيد ويترتب عليه وهكذا الى ان تنتهى الى الخبر بلا واسطة.
ودعوى شمول صدق لخبر الواسطة اتحاد الحاكم مع المحكوم ممنوعة اذ الحكومة تارة تكون بلسان الشرح والتفسير كلفظة (اعنى وأي) قد يوجد في بعض الاخبار واخرى تكون ناظرا الى عقد الوضع بنحو التوسعة كقوله عليهالسلام (الفقاع خمر استصغره الناس) او بنحو التضيق كمثل لا شك لكثير الشك او يكون ناظرا الى عقد الحمل كحكومة لا ضرر ولا حرج علي الاحكام الواقعية وثالثة الحكومة تكون في تطبيق الموضوع على فرد كحكومة الامارات على الاصول وحكومة الاصل السببي على المسببي.
ولا يخفى ان التعدد بين الحاكم والمحكوم معتبر بالنسبة الى الحكومة بالنسبة الى الاولين دون الثالث فانه لا يعتبر التعدد كما هو كذلك بالنسبة الى اصل السببي والمسببي فان دليل حرمة نقض اليقين بالشك وان كان واحدا إلا انه منحل الى احكام عديدة بعدد افراد اليقين فلا مانع من حكومة بعضها على بعض على التفصيل المتقدم عند التعرض لتقرير بحث الاستاذ المحقق النائينى (قدسسره).