الانذار لا يشعر بالعلية اذ لعل الاتيان به لاجل الغلبة او لنكتة اخرى فيقع الشك في المراد في الدلالة على حجية الفتوى ولكن الظاهر ، من كون التفقه
__________________
والدين يعم الجهاد. الثاني ان الأئمة عليهمالسلام جعلوا موردها التفقه في الاصول والفحص عن وجود الامام كما ورد في روايات كثيرة ذكرها الشيخ الانصاري (قده) واما تقريب الاستدلال فيتوقف على أمور خمسة.
الاول ان عموم لينذروا عموم انحلالي وليس المراد منها عموما مجموعيا بمعنى ان الهيئة الاجتماعية بجمعهم لينذروا ويتفقهوا ولا ينافى ذلك كون قوم وطائفة اسم جمع فإن اسم الجمع من قبيل المادة المشتركة يصلح لهما مضافا الى ان محل الاستدلال انما هو لينذروا وليتفقهوا لا قوم وطائفة.
الثاني ان الظاهر من الانذار هو التخويف الذي يذكره الوعاظ من اوصاف الجنة والصراط والميزان ونحو ذلك ولكن تعقب الانذار بالتفقه يوجب صرفه عن ذلك الظهور فيراد منه ذكر شيء يوجب الانذار اعني التخويف فيدل على الانذار بالدلالة الالتزامية بخلاف ما لو اردنا منه المعنى الاول فانه يدل على التخويف بالمطابقة لا بالالتزام.
الثالث ان كلمة لعل تارة تستعمل في الابتداء كقوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ) واخرى تستعمل في العلة الغائية كمثل (لعله يتذكر أو يخشى) وثالثة تستعمل في غيرهما والمقام من قبيل الثاني وليس في استعمال (لعل) في المقام انسلاخ عن معناها بل نقول ان الالفاظ المشتركة بين الممكن والواجب ليس في استعمالها نحو ان بل على نحو واحد مثلا لعل مستعملة في الغاية ولا يفرق في استعمالها نسبتها الى الواجب والممكن غاية الامر انه بالنسبة الى الممكن تختلط تلك الغاية بالمبادئ التصورية وفي الواجب تعرى من تلك المبادئ بل