من غير مرجح كما لا يخفى.
المسلك الثاني ـ في ان منجزية تلك الأحكام غير منحصرة بالعلم ، بل يعم العلمي ايضا وعليه يكون في مورد وجوب الاحتياط تكون العقوبة على نفس الاحتياط ولم يكن العقاب على نفس الواقع لعدم تحقق البيان له لكي يتنجز ، ومع عدم تحقق البيان والتنجز لا تترتب العقوبة عليه وايضا لازم هذا المسلك ان نتيجة دليل الانسداد هو الكشف دون الحكومة بعكس المسلك المتقدم فلازمه الحكومة دون الكشف لان قضية انسداد باب العلم والعلمي وعدم اهمال التكليف بالنسبة الينا حصول العلم بوجود بيان من الشارع وبمقتضى بطلان الاحتياط وقبح ترجيح المرجوح يتعين البيان بالظن فيكون الظن هو البيان المنصوب من قبل الشارع فاذا وجد بيان من الشارع انحل ذلك العلم الاجمالي بوجود تكاليف لقيام إمارة من الشارع على أحد أطراف ذلك العلم الموجب لسقوط العلم عن المؤثرية.
المسلك الثالث ـ فى منجزية تلك الأحكام وان منجزية تلك الأحكام غير منحصرة بما ذكر من العلم أو العلمي بل يعم ذلك والاحتمال المتعلق بالتكليف الذي يحرز اهتمامه ، فكما ان العلم والعلمي منجزان للواقع كذلك الاحتمال المهتم به ايضا منجز للواقع مثلا الشارع اوجب الاحتياط مع احتمال التكليف ليس إلا لمنجزية الاحتمال كالاختبار للحائض ، وكوجوب الفحص مع احتمال التكليف ، فان الاختبار والفحص ليس إلا لمنجزية ذلك الاحتمال. وبالجملة ان عندنا كثير من الموارد يعرفها المتتبع يتنجز التكليف فيها بمجرد الاحتمال وليس مجرد الاحتمال يوجب تنجز التكاليف بل لا بد من ايجاد دليل يدل على وجود الاهتمام بهذا