يكون متعددا أحدهما في دائرة الظنون مطلق والآخر في دائرة المشكوكات والموهومات مشروط بترك الاحتياط في الظنون هذا بكليهما في التكليف الناشئ من حكم العقل.
وأما التكليف الواقعي فيختلف حاله بالنسبة الى العلم بفعلية التكليف وعدمه من جهة الخلاف في كون التكليف بالاحتياط واحدا أو متعددا ، فمن قال بالوحدة نظرا الى محالية الترتب عنده كان اللازم القول بعدم فعلية التكليف لأنه من المحتمل كون التكليف في دائرة المشكوكات والموهومات ، فعلى تقدير وجوده لا يكون فعليا لوجود الترخيص ففي دائرة المظنونات نشك في وجوده فلا يكون فعليا. ومن قال بالتعدد نظرا الى صحة الترتب يكون التكليف بالواقعي فعليا لأنه على هذا القول بتولد علم اجمالي بفعلية التكليف إما مطلقا يتحقق في ضمن المظنونات أو مشروطا يتحقق في ضمن المشكوكات والموهومات فظهر من ذلك ان انحصار المنجزية في العلم الاجمالي مع الذهاب الى الترخيص المطلق متنافيان لأن الترخيص المطلق مستلزم لعدم تنجيز العلم الاجمالي.
بيان ذلك انه على تقدير انحصار التنجز بالعلم يلزم العمل بجميع الأطراف للخروج عن العهدة ولما كان العمل بجميع الأطراف متعذرا سقط حكم العقل بالعمل بالجميع الذي هو الاحتياط التام ، فالمقام يكون من قبيل ما لو تعذر بعض اطراف العلم غير المعين منجزا وكان بمقتضى حكم العقل التخيير بين الدوائر الثلاثة وبمقتضى المقدمة الأخيرة وهي قبح ترجيح المرجوح تعين العمل في خصوص المظنونات فتكون المشكوكات والموهومات تحت الترخيص المطلق فعلى تقدير وجود التكليف فيهما لا يكون فعليا فلا يكون منجزا لأن التنجيز فرع الفعلية فلا يكون العلم بيانا