الأنصاف لقلة المشكوكات لكون الغالب أما الظن بالوجوب أو بالعدم اللهم إلا أن يقوم اجماع على ترك العمل بالمشكوكات ولكن الانصاف أن دعوى قيام الاجماع على ترك العمل فيها مشكل وان كان تحققه مظنونا بالظن القوي ولكنه لا ينفع ما لم ينته الى حد العلم ثم ان الشيخ الأنصاري قدسسره ذكر اعتراضا ما لفظه.
ان قلت : اذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظن بأن المرجع في كل مورد منها الى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد فتصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلف وكفاية الرجوع الى الاصول وسيجيء انه
__________________
طرف من اطراف العلم الاجمالي ، فالعقل يحكم بالاتيان بجميع أطرافه ومع فرض كون الاتيان بها حرجيا او ضرريا فيرتفع تنجزه بمقدار ما يرتفع به الحرج فيثبت له التكليف المتوسط ويكون حال هذا التكليف المنجز على تقدير المصادفة حال الاضطرار الى واحد لا بعينه مع مصادفة التكليف الواقعي في ضمنه بناء على ما هو الحق من عدم الفرق بين الاضطرار الى واحد بعينه والاضطرار الى واحد لا بعينه مضافا الى ان ادلة الحرج والضرر حاكمة على الحكم العقلي والاحتياط لما كان الحاكم به العقل من جهة عدم المؤمن ، فلو حصل المؤمن يكون حاكما عليه وعلى تقدير حكومته فليس إلا بمقدار ما يحصل به رفع الحرج والضرر لا رفع ما لا يكون حرجيا وضرريا ، ومن الواضح ان طرح الكل ليس حرجيا فلذا لا يرفع وإنما يرفع ما به يكون حرجيا وضرريا فحينئذ يثبت التكليف المتوسط والاتيان بما ليس بحرج ولا ضرر فلا تغفل.