ولا يخفى أن جوابه ناظر الى كون العلم ساقطا عن المنجزية فيكون الظن مثبتا للتكليف خلاف الجواب المذكور في المتن فانه ناظر الى ان المنجزية في العلم
__________________
في كون نتيجة دليل الانسداد الظن بالواقع لا الظن بالطريق. ثم اجاب في المتن بعبارات عديدة مختلفة وحاصلها انا نتكلم في مقدمات دليل الانسداد فادخال النتيجة فيها موجب للزوم الدور وبيانه واضح وقد اورد الاستاذ النائيني قدسسره على ما ذكره الشيخ بايرادين :
الاول ـ ان الاجماع الظني يوجب الظن بقيام الاصول فتكون الاصول مظنونة الاعتبار وهي اما ان تكون نافية ، فالنفي يصير مظنون الاعتبار واثبات التكليف يكون موهوما فيلحق بالموهومات وان كانت مثبتة للتكليف فيكون التكليف مظنونا فيلحق بالمظنونات ، واما المشكوكات فأما ان تلحق بالمظنونات او بالموهومات.
الثانى ـ ان ادلة الاصول ان كانت ظنية فيرفع اليد عنها بالظن وان كانت قطعية كما هو المفروض فلا يخلو الحال فيها اما ان تكون قطعية كالبراءة العقلية ، او بالغة حد التواتر المفيد للقطع العادي فحينئذ لا يرفع اليد عنها إلا بالقطع ، فالاصول الجارية في المشكوكات يوجب رفع اليد عنها بلحاظ العلم الاجمالي بالتكليف ولكن لما قام الاجماع الظني على جريان الاصول فلازمه جريانها وان كان سقوطها مع قيام الاجماع الظني احتماليا إلّا ان هذا الاحتمال لا يضر بجريان الاصول ولأجل هذين الأمرين اسقط سيدنا الاستاذ ما في المتن من العبارات المختلفة وذكر في حاشية الكتاب (مرجع الاجماع قطعيا او ظنيا ... الخ) بعد عرض ذلك على استاذه وامضاءه لما اراده في الحاشية. وحاصل ذلك تعرضه لشيئين :
احدهما ـ اختيار ان نتيجة دليل الانسداد هي الكشف لا الحكومة