فى جميع الأطراف ومراعاة التكليف في جميع موارد احتمالاته.
ودعوى ان الاجماع الظني الدال علي عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات يلازم الظن بجريان الاصول فيها فيلحق المشكوكات بالموهومات.
بيان ذلك ان الظن باعتبار الأصل العدمي الجاري فيها يوجب الالحاق بالموهومات لوحدة الأثر فان الظن في الفراغ والخروج عن العهدة يحصل من جريان الأصل وحينئذ لا يجب الاحتياط في الموهومات ، وذلك يكفي في حجية الظن بالطريق من دون حاجة الى تمامية المقدمات ، ولذا عدل الشيخ قدسسره عما في المتن الى ما ذكره في الحاشية بقوله : «مرجع الاجماع قطعيا كان أو ظنيا .... الخ»
كما ينسب ذلك الى بعض الأعاظم ممنوعة إذ ذلك لا يتم ما ذكره من لحوق المشكوكات بالموهومات من قيام الاجماع الظني إذ الظن باعتبار الأصل وإن كان يوجب الظن بالفراغ إلا ان احتمال العقاب باق لمنجزية العلم الاجمالي الموجب للاحتياط بل هو من موارد قاعدة دفع الضرر المحتمل.
ودعوى ان ذلك يجري في الموهومات ممنوعة إذ هي مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وكذا المشكوكات ان قلنا : بأن النتيجة حجية الظن ، وهكذا لو قلنا : بأن الظن بالطريق مثل الظن بالواقع ، والظاهر ان ما ذكره في الحاشية لم يكن بنحو العدول ، وانما هو جواب آخر إذ مجرد وجود الاجماع الدال على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات الملازم لجريان الأصل فيها لا يوجب الترخيص في المشكوكات ما لم تكن هناك حجة كافية بمقدار المعلوم بالاجمال إذ لو لم ينحل العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا أو حكميا بالعلم التفصيلي