فلذا يترتب لازمه وهو جريان الأصل (١). ثم انه يشكل على من استنتج
__________________
(١) ولكن لا يخفى ان ما ذكره هو عين ما في الحاشية حيث جعل الاجماع على الرجوع في المشكوكات الى الاصول كاشفا عن وجود الحجة وليس في المقام إلا الظن فيستنتج من ذلك القول بالكشف ولذا اورد عليه المحقق النائيني (قده) بأنه عدل من الحكومة الى الكشف وذلك ينافى ما يذكره من ترتب آثار الحكومة ونتائجها. بيان ذلك ان مراتب الامتثال ثلاثة :
فتارة تكون على نحو الامتثال التفصيلي كالصلاة الى القبلة المعلومة واخرى يكون على نحو الامتثال الاجمالي كالصلاة الى اربع جهات.
وثالثة تكون على نحو الامتثال الظنى كما لو تعذرت الصلاة الى اربع جهات فمعه يتعين الامتثال الظنى ولو لم يحصل الظن لا بد من الامتثال الاحتمالى فحينئذ لو قلنا بأن عدم اهمال التكاليف مستند الى العلم الاجمالي. وقلنا :
بمنجزيته ، فالعقل يحكم بالاحتياط فمع تعذره لا بد من القول بالتبعيض إذ هو الواصل بنفسه.
ودعوى ان العقل يحكم بالظن فاسد حيث ان ذلك يحتاج الى جعل ومع وصوله الى مرحلة الامتثال ينتفي الجعل وان كان مستندا الى الاجماع والخروج عن الدين فلا بد من الاحتياط ومع تعذره نستكشف جعلا من الشارع وليس إلا الظن هذا كله لو قلنا : بأن بطلان الاحتياط لاجل الاجماع على عدم العمل بالموهومات فلا يخلو اما ان يكون لسانه بطلان الاحتياط في خصوص الموهومات فينتج التبعيض ، واما ان يكون لسانه عدم اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي فيستكشف منه جعل شرعي وليس لنا إلا الظن.