حجيته مطلقا من غير فرق بين الظن بالواقع ، وبين الظن بالطريق ، وأما على تقرير الحكومة فحاله يختلف بحسب تقريرها ، فعلى تقريرها بملاك الاهتمام فيمكن دعوى اختصاصها بخصوص الظن بالواقع إذ القدر المتيقن من الاهتمام إنما هو اهتمام الشارع بالتكاليف الواقعية في دائرة الظنون. وأما الطرق المجعولة واقعا فلم يحرز اهتمامها فلا معنى لتعميم النتيجة وأما بناء على تقريرها بمناط التخلص عن محذور الخروج عن الدين فللتعميم مجال إذ العمل بأيهما حصل يرتفع المحذور المذكور وأما بناء على مسلك التبعيض فيختلف الحال باختلاف العلم الاجمالى ، فان كان العلم الاجمالى بالواقعيات فلا معنى للتعميم بل لا بد من تخصيص النتيجة بخصوص الظن بالواقعيات وان حصل العلم الاجمالى بالطرق فلازمه تخصيص النتيجة بخصوص الظن بالطريق.
ودعوى ان المقدمات إنما تقرر لحفظ الواقع والخروج عن عهدته وهو كما يحصل بالظن بالواقع يحصل بالظن بالطريق مدفوعة بأن وجود العلم الاجمالى بالواقعيات موجب لعدم تحقق العلم الاجمالى بالطرق أو لعدم تحقق الانسداد فيها.
نعم لو قلنا بتحقق العلم الاجمالى بمطلق الوظيفة الفعلية التي هي أعم من الواقعية والظاهرية فتكون النتيجة هو التعميم.
وأما لو قلنا : بتحقق العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية وعلم اجمالى بجعل الطرق فتكون النتيجة هو خصوص الظن بالطريق لانحلال العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية المؤداة بتلك الطرق والى ذلك نظر صاحب الفصول على ما عرفت منا سابقا حيث قال : «ومرجع القطعين ... الخ»