بدله مع فرض المخالفة للواقع لما هو معلوم ان الظن بالحجية ظن بتدارك ما خالف الواقع والأخذ بمظنون الاعتبار متعين بلا حاجة الى استفادة ذلك من دليل خارجي.
وأما على الثاني أى كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقة فيحتاج في رفع الاهمال الى اجراء مقدمات انسداد آخر في تعيين ذلك الطريق مرارا الى ان يحصل ظن واحد فيؤخذ به لتعيينه قهرا أو ظنون متعددة متساوية الاعتبار فيؤخذ بالجميع لعدم وجود مرجح.
وعلى الثالث وهو كون النتيجة هو الطريق ولو لم يصل فلا بد من القول بالاهمال.
أقول : ما ذكره الشيخ (قده) سابقا من دعوى قيام الاجماع على إلحاق المشكوكات بالموهومات ومرجعه الى حجية الظن في دليل الانسداد ينافي ما ذكره من ان مناط الحجية ليس بيد العقل ، والشارع له التصرف ، فيمكن أن يجعل الموهوم ولم يجعل المظنون لأن قيام الاجماع على حجية الظن في دليل الانسداد كون خصوص الظن هو المجعول ولا يحتمل غيره.
نعم لو كان استكشاف حجية الظن من غير الاجماع على القول بالكشف بل كان بمقدمة عدم الاهمال بحيث لو لم يكن عندنا علم اجمالي يمكن القول بمقدمية انا غير مهملين وهو لا يكون إلا بأن يكون بيان منصوب من الشارع وذلك يوجب الانحلال إلا ان الحجة لم تتعين في خصوص الظن بل يحتمل كون الحجة في غير الظن ، فحينئذ يتوجه اعتراض الشيخ (قده) ويتجه كلام الاستاذ بأنه يمكن تعيينها بمتيقن الاعتبار بناء على كون الحجة هى الواصلة بنفسها