امر بتطبيق العمل على قول الثقة ، وإذا صار التنزيل فى مقام العمل صح قيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي ، إذ العلم بالنسبة إلى العمل له جهة موضوعية ، غاية الفرق ان العلم الطريقى له الدخالة بنحو الشرط الى المشروط والعلم الموضوعي له الدخالة بنحو المقتضى وبالجملة لما كان التنزيل ناظرا الى جهة العمل فيلحظ العلم حينئذ لحاظا استقلاليا لانه بالنسبة الى العمل فيه جهة موضوعية ، وعليه لا يلزم الجمع بين لحاظي الآلية والاستقلالية في آن واحد ، كما انه عليه صح حكومة الامارة على الاستصحاب وقاعدتى الحل والطهارة لان قيام الامارة تنزل الامارة منزلة العلم فيرتفع موضوع القاعدتين حكما لا حقيقة ، ولو سلمنا ان التنزيل ناظر الى خصوص الاثر ومنعنا التنزيل بخصوص العمل فنقول انا نمنع كون التنزيل ناظرا الى خصوص الاثر الشرعي المرتب على المنزل عليه ، بل نقول نوسع فى الاثر وانه يعم الاثر العقلي.
بيان ذلك ان لسان التنزيل تارة يكون ناظرا الى تنزيل شيء منزلة شىء فى خصوص ترتب الآثار الشرعية وحينئذ لا يصح إلا وان يكون للمنزل عليه آثار شرعية ، فمع عدم تحققها لا يكون للتنزيل معنى ، واخرى لم يكن التنزيل ناظرا الى هذه الخصوصية ، بل يكون نظره الى تنزيل شيء منزلة شىء من دون نظر الى الآثار الشرعية فانه يصح اذا كان المنزل عليه اثر ولو عقلي لان المستفاد من هذا التنزيل ترتيب جميع الآثار شرعية كانت أو عقلية. نعم لا يصح لو لم يكن للمنزل عليه اثر اصلا. وبالجملة مرجع هذا الوجه الى ان التنزيل
__________________
الصلاة وذلك لا يجرى فى المقام ، فان القطع بالخمرية التعبدية ليس من اجزاء المتعلق لكى يكون قابلا للانحلال فتأمل.