فى ضبطها انه اما ان يلحظ الحالة السابقة أم لا فان لوحظت فهو مجرى
__________________
أو اثبات فعلى الأول البراءة ، وعلى الثاني اما ان يتردد بين المتباينين فالتخيير وإلا فالاحتياط ، واما كون المجارى أربعة مع ان هناك اصولا أخر قد تمسك بها الفقهاء رضوان الله عليهم مثل قاعدة الفراغ واصالة الصحة للشك فيها والقرعة وقاعدة الطهارة وامثال ذلك لأن الكلام فى القواعد التي لا تختص بباب دون باب ، وما عدى الاربعة يختص ببعض الأبواب على ان بعضها ليست من مباحث الاصول مثل القرعة واصالة الصحة وقاعدة الفراغ لانها يرجع اليها الشاك في موضوع الحكم الشرعى والاصول تبحث عن القواعد التي يرجع اليها الشاك في الحكم الشرعى الحالى ، واما بيان مجاري الاصول فعبارات الشيخ (قدسسره) مختلفة ولا يخلو فرائد إلا وتوجد فيها نسخ متعددة ، قال الاستاذ المحقق النائينى (قدسسره) الموجود في النسخة المصححة بقلم سيدنا الاستاذ ان المشكوك اما ان تكون له حالة سابقة ام لا ، والأول مجرى الاستصحاب ، والثاني اما ان يعلم بجنس التكليف ام لا ، وعلى الثانى مجرى البراءة ، وعلى الأول اما ان يتردد الأمر بين المتباينين أم لا ، فعلى الأول التخيير ، وعلى الثاني مجرى الاشتغال ، وقد أورد على الشيخ بانه كيف جعل مجرى الاستصحاب وهو صرف الحالة السابقة مع انه لا يجريه إلا فى الشك في الرافع على انه لا يصدق على الأقوال الأخر كما انه يرد عليه ان ليس مطلق التردد بين المتباينين مجرى التخيير بل مجراه فيما إذا لم يلزم انحلال العلم الاجمالى ولكن لا يخفى ان ذلك غير وارد على الشيخ (قدسسره) فانه ليس بصدد بيان مجرى الاصول بنحو الايجاب الكلي وانما هو بصدد الايجاب الجزئى ويكفى فيه جريانها في بعض الموارد نعم ايراد ان مجرى الاستصحاب هو لحاظ الحالة السابقة لا نفسها وارد لذا غير ذلك فى البراءة وقال إن كانت الحالة السابقة ملحوظة فهو الاستصحاب.