لعدم امكانها. نعم تجب رعاية المخالفة القطعية باتيان احدهما وترك الآخر فحينئذ تجب رعاية العلم الاجمالى وينتج من ذلك الوجوب التخييري كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
واما اذا لم يكن تعبديا بان كان توصليا فبالنسبة الى الدفعة الاولى المخالفة والموافقة متعذرتان اذ في واقع الامر اما ان يكون متلبسا او تاركا ويكون التخيير هنا عقليا لا شرعيا فان الشرعي على ما تقدم منا سابقا في مباحث الالفاظ هو المنع عن بعض انحاء تروكه وهو لا يكون إلا وان يتصور ان للشىء تركين حتى يكون باحدهما مرخصا بانعدامه والآخر ممنوع منه ، واما في الدفعة الثانية فان ترك في الواقعة الاولى وترك في الواقعة الثانية فهل له ذلك أم لا؟ قيل له ذلك مراعاة لجانب الموافقة القطعية ، وقيل ليس له ذلك مراعاة لجانب المخالفة القطعية بناء على ان العلم الاجمالى بالنسبة الى المخالفة علة تامة وبالنسبة الى الموافقة مقتض موقوف على عدم المنع من الشارع ، ولكن لا يخفى انه لا ربط له بتنجز العلم الاجمالى وباقتضائه.
بيان ذلك ان القدرة انما هي شرط للتكاليف الواقعية فمع عدم تحقق القدرة لا تكليف بحسب الواقع فلو رجحت الموافقة القطعية فلا بد من رفع اليد عن حرمة المخالفة القطعية واذا رفع اليد عنها كان ذلك بحسب المعنى رفع اليد عن التكليف الواقعي ولو رجحت حرمة المخالفة بمعنى انه لو اختار أحدهما تلزم المداومة عليه بحسب الوقائع الأخر حذرا من المخالفة القطعية فلو كان التكليف على خلاف ما اختاره فلا بد من سقوط التكليف عما اختاره بحسب الواقع اذ لو بقى التكليف لزم التكليف بما لا يطاق واما لو توافق ما اختاره مع التكليف الواقعى يبقى