مكان كذا ، فإنّه يستحقّ اجرة المثل بعد الحمل بدون عقد الإجارة ، واستفاد المحقّق العراقي من هذه القاعدة ثمرة عمليّة ؛ بأنّه إذا أمره بإتيان عمل كان له مقدّمات ، وعلى القول بالملازمة يكون الأمر بشيء أمرا بمقدّماته أيضا ، وعلى هذا فإن أتى بالمقدّمات بدون ذي المقدّمة يستحقّ الاجرة في مقابلها ؛ لأنّه عمل عملا بأمر غيره مع عدم كون العمل بعنوان المجّانيّة والتبرّع ، وعلى القول بإنكار الملازمة لا يستحقّ الاجرة ؛ لعدم كون المقدّمة مأمورا بها.
ويمكن أن يقال : إنّه يرد عليه الإشكال الذي أورده صاحب الكافية قدسسره على الثمرات الثلاث المذكورة ، من عدم ارتباط هذه التطبيقات العقليّة بالشارع وعدم كونها ثمرة للمسألة الاصوليّة ، وهكذا إمكان قصد القربة بالمقدّمة على القول بوجوبه واجبا شرعيّا ، وإمكان تبديلها بالواجب التعبّدي لا يرتبط بالشارع بل هو حكم العقل ، وهكذا في الثمرة الثانية ، فإنّ للشارع حكما كلّيّا بأنّه إذا أمر الآمر بعمل يوجب الاجرة إن لم يكن العمل بعنوان التبرّع والمجّانيّة. وأمّا كون وقوع عمل خاصّ مأمورا به من ناحية شخص يوجب استحقاق الاجرة فلا يرتبط بالشارع ، بل هو من التطبيقات العقليّة.
وجوابه : أنّ القائلين بتحقّق الثمرات الثلاث المذكورة كانوا في مقام جعلها ثمرة مستقيمة للبحث الاصولي ، ولكنّ المحقّق العراقي قدسسره بعد إنكارها والقول بأنّ الثمرة عبارة عن الوجوب الشرعي للمقدّمات قال في المرحلة الثانية في مقام الجواب عن فائدة هذه الثمرة عملا بأنّ فائدتها تظهر عملا في هذين الموردين ، ولذا لا يرد عليه الإشكال المذكور.
ولكنّ التحقيق : أنّ كلامه بعد هذا التوضيح والدفاع أيضا لا يخلو عن مناقشة ، أمّا مسألة قصد القربة في الواجب التوصّلي فيرد عليه أنّه إن كان