الدخول في محلّ النزاع ، فإنّا نرى في المقدّمات الخارجيّة أنّ بعضها تتّصف بالمقدّميّة حال صدور الأمر عن المولى ، وبعضها تتّصف بذلك حال امتثال الأمر ، مثل توقّف الحجّ في زماننا هذا على تسجيل الأسماء وعدم توقّفه عليه في السابق ، أو عدم احتياج المكلّف بمقدّمة حال صدور الأمر وتوقّفه بها حال امتثال الأمر لعروض عارضة كالمرض ـ مثلا ـ ولم يسمع من أحد التفصيل بين المقدّمات الخارجيّة ، فما الفرق بينها وبين المقدّمات الداخليّة؟ وما أوجب التفصيل في الثانية دون الاولى؟
والجواب بالحلّ : فإنّه مرّ عن صاحب الكفاية قدسسره عدم تعلّق الوجوب الغيري بنفس العنوان ومفهوم المقدّمة ، بل يتعلّق بما هو مقدّمة بالحمل الشائع الصناعي ـ أي المصداق ونصب السلّم الخارجي مثلا ـ إذ يتوقّف عليه تكوينا الكون على السطح ولا يتحقّق بدونه ، لا على مفهوم المقدّمة ، فإنّ الجهة والحيث فيه تعليليّة ، وإذا سئل عن علّة مقدّميّة الوجوب الغيري بأنّه لما ذا يكون نصب السلّم واجبا؟ فيقال في الجواب : لأنّه مقدّمة ، فيكون تمام العلّة لوجوبه عبارة عن كونه مقدّمة ، فلا فرق بين كون المقدّميّة سابقة على الأمر بذي المقدّمة أو لاحقة به ، ولا دخل للسابقيّة في العلّيّة أصلا.
إذا عرفت هذا فنقول : والذي يصاحبه الوجدان من الأقوال المذكورة عبارة عمّا اختاره سيّدنا الاستاذ الإمام قدسسره من التفصيل بين المركّبات الحقيقيّة وغير الحقيقيّة. وبالنتيجة: أنّ أجزاء المركّبات الاعتباريّة ـ كالصلاة والحجّ ـ داخلة في محلّ النزاع بالبيان الذي ذكرناه عنه قدسسره.
وقال بعض بالتفصيل بين المقدّمات الخارجيّة أيضا ؛ بأنّها على قسمين : قسم منها بصورة العلّة التامّة ـ أي مجموعة السبب والشرط وعدم المانع ـ