الأوامر والنواهي بالطبيعة هو تعلّقها بنفس الطبيعة ، والمراد من تعلّقها بالأفراد هو تعلّقها بوجودات الطبائع بعد أنّ دخول الخصوصيّات الفرديّة والعوارض المشخّصة في دائرة الطلب أمر بديهيّ البطلان ، وإن كان جعل كلمة الأفراد بهذا المعنى في عنوان البحث في مقابل كلمة الطبائع ـ إذا كان المراد منها نفسها ـ خلافا للظاهر.
ونذكر من باب المقدّمة لما هو الحقّ في المسألة أنّه قد مرّ النزاع بين الشيخ والمشهور في الواجب المشروط ، وقول المشهور برجوع القيد فيه إلى الهيئة ، وقول الشيخ برجوعه إلى المادّة بعد الاتّفاق بأنّ ظاهر القواعد الأدبيّة يقتضي رجوعه إلى الهيئة ، ولكنّ الشيخ يدّعي تحقّق قرينة عقليّة التي توجب التصرّف في الظاهر ورفع اليد عنه.
ونظير هذا النزاع يتحقّق فيما نحن فيه ، فإنّ القائل بتعلّق الأحكام بوجودات الطبائع كالقائل بتعلّقها بنفس الطبائع معترف ، بأنّ ظاهر العبارة في مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ونحو ذلك تعلّقها بنفس الطبائع ، ولكنّ القائل بتعلّقها بوجود الطبيعة قائل بتحقّق قرينة عقليّة توجب التصرّف في الظاهر وإضافة كلمة الوجود إليها ، والقرينة إمّا عبارة عمّا استفاده صاحب الكفاية قدسسره من العبارة المعروفة بين الفلاسفة ، وقد عرفت الجواب عنها آنفا ، وإمّا عبارة عن أنّ المقصود من التكليف تحقّق المكلّف به وإيجاده في الخارج ، ولذا تعلّق الأمر بوجود الماهيّة لا نفسها ، وهذا يكون أساس المشكلة في المسألة ؛ إذ الوجود منشأ لترتّب الآثار ، فلا محالة تتعلّق الأحكام به.
وجوابه أوّلا : أنّ هذا البيان يوجب ابتناء المسألة على أصالة الوجود ، فإنّ