ليست سوى المقتضي والشرط وعدم المانع.
وإن قلنا بالثاني يعود الإشكال ؛ بأنّ المعلول ليس مقدورا للمكلّف من دون فرق بين أن يلاحظ مع العلّة التامّة أو أجزائها ، فإن كانت العلّة التامّة خارجة عن محلّ النزاع فتكون أجزاؤها أيضا كذلك ، فتخرج جميع المقدّمات الخارجيّة عنه ، فلا معنى للبحث عن مقدّمة الواجب للقائل بخروج المقدّمات الداخليّة عن محلّ البحث كالمحقّق الخراساني قدسسره (١).
ثالثا : أنّ هذا الكلام باطل من أصله حتّى في الإرادة الفاعليّة ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ الإحراق مقدور للإنسان وتتعلّق إرادتنا به بعد تصوّره والتصديق بفائدته وتماميّة سائر المبادئ ، إلّا أنّ المقدور للإنسان قد يكون بلا واسطة ـ كحركة اليد وأمثاله ـ وقد يكون مع الواسطة كالإحراق ، فهو مقدور لنا مع وساطة العلّة التامّة ، وإلّا يلزم أن تكون نسبة الإحراق إلى الإنسان مجازيّا ، وهو كما ترى.
ثمّ قال المحقّق الخراساني قدسسره : ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، فالعقليّة هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه ، والشرعيّة ـ على ما قيل ـ ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ، إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّا».
ولا بدّ لنا من تكميل هذا البيان من حيث الورود في البحث واختتامه.
التكملة الاولى : أنّ جعل الشارع الطهارة ـ مثلا ـ مقدّمة للصلاة لا يخلو من أحد احتمالين :
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٤٣.