منحصرة بعشرة علماء وتعرّض المولى في مقام بيان الحكم لاسم تسعة منهم فقط ، فيتحقّق الشكّ في أنّ إكرام العاشر أيضا هل يكون مقصودا له أم لا؟ ولكن رافع الشكّ هنا عبارة عن الأصل العقلائي بدون الاستناد إلى الإطلاق ، وهو أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، وهو حاكم بأنّ وجوب الإكرام محدود بما ذكره المولى ولا يكون أزيد من ذلك.
وهكذا نقول في مثل : «أكرم كلّ رجل» بأنّه لو كان مقصود المولى إكرام كلّ رجل عالم مع أنّ مسألة الطبيعة لم تكن في البين ولا موردا للالتفات ـ كما هي مورد للالتفات في الإطلاق ـ حتّى نتمسّك بالإطلاق ، فلا محالة عدم تعرّضه لقيد العالم مستند إلى الخطأ ، وأصالة عدم الخطأ تحكم بنفيه واستيعاب جميع أفراد الرجل ، نظير أصالة عدم الزيادة والنقيصة في الروايات ، وهذا الجواب جيّد جدّا.
ولعلّه كان هذا المعنى مراد صاحب الكفاية قدسسره في بحث النكرة في سياق النفي بقوله: «نعم ، لا يبعد أن يكون كلمة «كلّ» ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها»(١).
وربّما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي مثل : «ليس في الدار رجل» ، وهكذا اسم الجنس الواقع في سياق النفي مثل : «لا رجل في الدار» ، أو النهي بناء على كونه بمعنى طلب ترك الطبيعة لا بمعنى الزجر عن إيجاد الطبيعة ، فمعنى «لا تشرب الخمر» يكون : أطلب منك ترك شرب الخمر ، كما قال به صاحب الكفاية قدسسره ، ومن المعلوم أنّ دلالة النكرة على العموم لا ترتبط بالوضع بخلاف لفظ الكلّ ، ولذا قال المحقّق
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٣٤.