ويمكن أن يقال : إنّ مراد القائل بدلالة المفرد المعرّف باللام على العموم هو الإطلاق الشمولي الذي يقول به صاحب الكفاية قدسسره وعدّة من العلماء.
وجوابه : أوّلا : أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي ليس بصحيح.
وثانيا : أنّ إنكار مثل صاحب الكفاية قدسسره دلالته على العموم مع قبول تقسيم الإطلاق دليل على بطلان هذا التوجيه. وبالنتيجة : لا يصحّ القول بدلالة المفرد المعرّف باللّام على العموم.
وأمّا الجمع المحلّى باللام فأنكر المحقّق الخراساني قدسسره (١) دلالته على العموم بالتقريب المذكور في المفرد المعرّف باللام ، ولكنّ الظاهر أنّ الوضع الكلّي للجمع المحلّى باللام للدلالة عليه لا يكون قابلا للإنكار ، وإلّا لا بدّ من الالتزام بعدم الفرق بين قولنا : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و «أحلّ الله البيوع» من حيث المفاد ، مع أنّ العرف يستفيد العموم من الثاني بخلاف الأوّل ، فيكون التبادر والانسباق عند العرف والعلماء دليلا على وضعه للعموم ، ومن مصاديقه كلمة البيوع.
وحينئذ يقع البحث في أنّ للجمع المحلّى باللام ظهورا في العام الاستغراقي أو البدلي أو المجموعي ، وأنّه من أيّ قسم منه؟
يمكن أن يقال بظهوره في العام المجموعي بقرينة أنّ مدخول اللام هنا ليس الطبيعة ، بل هو عبارة عن الجمع ، ودخول اللام عليه يوجب دلالته على أعلى مراتب الجمع ـ أيّ العموم ـ وانتفاء دلالته على أقلّ مراتبه ، ولكنّ حالة الانضمام والارتباط والاجتماع بين الأفراد محفوظة ، كما أنّ لفظ الجمع مشعر بهذا المعنى ، فيكون من العام المجموعي.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥.