ولكنّه باطل لبطلان مبناه ، وهو تحقّق حالة الانضمام في الجمع ، مع أنّ المولى إذا قال : «أكرم علماء البلد» وتحقّق من المكلّف إكرام الاثنين منهم ، لا يقول أحد بأنّه لم يتحقّق منه موافقة أصلا ؛ لتحقّق الموافقة بالنسبة إليهما. وإن كان اللازم عليه إكرام الثالث أيضا ؛ لصدق عنوان أقلّ مراتب الجمع ، والعرف أيضا يساعد على هذا المعنى ، والشاهد على ذلك عدم تأكيديّة قولنا : «أكرم مجموع العلماء» مع أنّ القول بدلالة الجمع المحلّى باللّام على العام المجموعي مستلزم لذلك ، فالإنصاف أنّه يدلّ على العموم الاستغراقي.
وإذا خصّص العام بالمخصّص المتّصل أو المنفصل المعلوم من حيث المفهوم والمصداق ، هل هو حجّة في الباقي أم لا؟ ومن البديهي أنّ الشكّ إذا كان في أصل التخصيص يصحّ التمسّك بعموم «أكرم العلماء» مثلا ، وإذا كان الشكّ في المخصّص الثاني هل يجوز التمسّك به أم لا؟
توجد هنا ثلاثة أقوال : الأوّل : جواز التمسّك مطلقا ، الثاني : عدم جواز التمسّك مطلقا ، الثالث : التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل بجواز التمسّك في الأوّل وعدم جوازه في الثاني.
ومنشأ البحث أنّ تخصيص العام مستلزم للمجازيّة في دليل العام أم لا؟ والقائل بالاستلزام يقول بأنّ تخصيص العام كاشف عن عدم استعمال «أكرم العلماء» في معناه الحقيقي من الابتداء ، ولازم ذلك عدم التمسّك به ؛ لأنّا لا نعلم بدائرة المجاز من حيث التوسعة والضيق ، والقائل بعدم الاستلزام يقول باستعمال العام في صورة التخصيص وعدمه في معناه الحقيقي وجواز التمسّك به مطلقا.
والقائل بالتفصيل يقول بالاستلزام إذا كان التخصيص منفصلا ، ويقول