المتداولة ، بل ذكره فيها مع الضمير متداول ، فلا محالة يرجع الاستثناء إلى الجميع ، ولا يجوز إرجاعه إلى الأخيرة فقط عرفا.
وهكذا إن كان عقد الحمل واحدا وعقد الوضع متعدّدا والمستثنى مشتملا على الضمير ، مثل : «أكرم الفقهاء والاصوليّين والمفسّرين إلّا الفسّاق منهم» ، بلحاظ ارتباط الاستثناء بعقد الحمل ، وهو في الجميع واحد. ولا يجوز رجوعه إلى الأخيرة ؛ إذ الظاهر عند العرف الرجوع إلى الجميع.
وإذا كان عقد الحمل وعقد الوضع كلاهما متعدّدا ، والمستثنى مشتملا على الضمير مثل : «أكرم الفقهاء وسلّم على المفسّرين وأضف الهاشميّين إلّا الفسّاق منهم» ، يكون الكلام فاقدا للظهور ، فيصير مجملا ، ولكنّ الرجوع إلى الأخيرة قطعيّ بعنوان القدر المتيقّن لا بعنوان ظهوره فيها.
وأمّا إذا كان المستثنى من العناوين العامّة غير المشتملة على الضمير فلا بدّ من الالتزام بتحقّق الضمير بحسب الواقع ، وإنّما لم يذكر في الكلام اتّكالا على الوضوح وعدم الاحتياج إليه ، وإلّا يصير المستثنى منقطعا ، وهو على فرض تجويزه خلاف الظاهر ، ويتصوّر في هذا الفرض أيضا الصور الثلاثة المذكورة ـ أي كون عقد الحمل واحدا وعقد الوضع متعدّدا ، وبالعكس ، وكونهما متعدّدين ـ وفي الصورتين الاوليين الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع وإجمال الكلام في الصورة الثالثة ، فكان المستثنى في الصور الستّ المذكورة عنوانا كلّيا.
وقد عرفت إلى هنا أنّ حكم صاحب الكفاية قدسسره بإجمال الكلام بعنوان الكلّي ليس بصحيح.
وأمّا إذا كان المستثنى علما فحينئذ قد يكون المسمّى ب «زيد» واحدا ومجمعا للعناوين المذكورة بعنوان المستثنى منه ، وقد يتحقّق في كلّ عنوان