من يكون مسمّى ب «زيد» ، ففي الصورة الاولى قد يكون عقد الحمل في جميع الجمل واحدا ، مثل : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا زيدا». ويرجع الاستثناء هاهنا إلى الجميع بلحاظ ارتباطه بعقد الحمل الذي ذكر في صدر الكلام ، فلا يجب ضيافة «زيد» بأيّ عنوان من العناوين.
وقد يكون عقد الحمل متعدّدا مثل : «أكرم العلماء وسلّم على الهاشميّين وأطعم الفقراء إلّا زيدا» ، ولا دليل لرجوعه إلى الجميع في هذه الصورة ؛ إذ لا ظهور للكلام ، بل الرجوع إلى الأخيرة يكون القدر المتيقّن وإلى ما عداها مشكوكا ، وهذا ما يعبّر عنه بالإجمال.
وفي الصورة الثانية ـ أي صورة تحقّق المسمّى بزيد في جميع العناوين ـ إذا كان عقد الحمل واحدا مثل : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا زيدا» فيبتني الحكم هنا على المسألة الاخرى ، وهي مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، ويتحقّق في أصل هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : القول بالاستحالة والامتناع كما قال به صاحب الكفاية قدسسره ، الثاني : القول بعدم الجواز عرفا ولغة ، الثالث : القول بالجواز ووقوعه كثيرا ما في الاستعمالات المتداولة مثل استعمال الحروف في مقام الإنشاء.
فعلى القول بالاستحالة لا بدّ من رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في المثال ، وإلّا يلزم استعمال لفظ «زيد» في أكثر من معنى واحد ، وهذا مستحيل ، فتتحقّق قرينة عقليّة على خلاف ظهور رجوع الاستثناء إلى الجميع ، وهكذا على القول بعدم الجواز ؛ لكون عدم الجواز من الواضع قرينة لاختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة.
ويمكن أن يقال : إنّ المستثنى في المثال استعمل في المعنى العامّ والكلّي بصورة