المجاز ، وهو المسمّى ب «زيد» كأنّه قال من الابتداء : «أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا من كان مسمّى ب «زيد» من هذه العناوين الثلاثة» ، فلا استحالة في البين ولا عدم الجواز ، ويرجع الاستثناء إلى الجميع بلا إشكال ، فيدور الأمر بين ظهورين : أحدهما : ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الجميع بلحاظ ارتباطه بعقد الحمل الذي ذكر في صدر الكلام ، ولازم ذلك استعمال لفظ «زيد» في المسمّى ب «زيد». والآخر : ظهور لفظ «زيد» في معناه الحقيقي وهو شخص واحد ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر يصير الكلام مجملا.
وأمّا على القول بالجواز الذي هو المختار فيرجع الاستثناء إلى جميع الجمل بلحاظ ظهور الاستثناء بالرجوع إلى عقد الحمل ، وهذا قرينة على استعمال لفظ «زيد» في كلّ من يسمّى ب «زيد» من العناوين الثلاثة المذكورة.
نعم ، إن كان عقد الحمل أيضا متعدّدا ، مثل : «أضف العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا زيدا» فلا بدّ من الالتزام بالإجمال ؛ إذ لا دليل على رجوع الاستثناء إلى الجميع ؛ لارتباطه بعقد الحمل ، وما هو المتيقّن الرجوع إلى الأخيرة ، وما عداها محلّ شكّ.
إنّما الكلام في موارد الحكم بالإجمال ، ويمكن أن يتوهّم أنّ المتكلّم إذا قال : «أكرم العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا الفسّاق منهم» فيكون رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ممّا لا شبهة فيه ، ولكن بالنسبة إلى سائر الجمل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة العموم بلحاظ الشكّ في تخصيصها مثل سائر موارد الشكّ في التخصيص. وهكذا في سائر موارد الحكم بالإجمال.
ولكنّه ليس بصحيح ؛ لكون أصالة العموم من الاصول العقلائيّة ، ويصحّ