الخارج ؛ إذ يلزم لغويّة جعل الحكم بداعي الإتيان في الخارج مع التفات الآمر بانتفاء شرط فعليّته فيه ، بل الحكم في القضيّة الحقيقيّة يحمل على العنوان بصورة القانون الكلّي ، كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ، يعني كلّ من وجد وصار مستطيعا يجب عليه الحجّ ، ولا يكون من الفرض والتقدير أثر ولا خبر ، وعلى هذا كيف يمكن الالتزام بالنسخ بعد جعل الحكم الواقعي بداعي الإتيان في الخارج وحمله على عنوان المستطيع بصورة العموم ، وقول المولى بدليل الناسخ أنّه لا يجب الحجّ على زيد المستطيع بعد أوّل شهر شوّال مثلا؟!
ولا يتصوّر ملاك لوجوب الحجّ بالنسبة إليه في فاصلة نزول آية الحجّ وصدور الدليل الناسخ ، ولا وجه لثبوته في هذه المدّة حتّى يصدق عليه رفع الحكم الثابت في الشريعة ، فلا يصحّ التفصيل المذكور في كلامه قدسسره.
الصورة الثالثة : أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، ويمكن أن يقال : يكون في هذه الصورة ناسخا لا مخصّصا ؛ إذ لو كان مخصّصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح بلا ريب ، مع أنّ المخصّص يكون مبيّنا للعام.
وجوابه : أنّ هذا مغاير للسيرة العمليّة المستمرّة بين الفقهاء من جعل الخاصّ مخصّصا للعامّ ، وإن كان زمان صدوره متأخّرا عنه ، ولذا نرى جعلهم ما ورد في لسان الصادقين والعسكريّين عليهمالسلام مخصّصا لعمومات الكتاب والروايات النبويّة ، من دون ملاحظة أنّه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ، كما هو حال غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات ، وإن قلنا
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.