مخصّصات عمومات الكتاب في لسان الأئمّة عليهمالسلام تدريجا لمصلحة أقوى.
ويشهد لذلك : أوّلا : أنّ بيان الأحكام في أصل الشريعة المقدّسة أيضا كان على نحو التدريج واحدا بعد واحد لمصلحة تقتضي ذلك ، وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدّين ، ومعلوم أنّ هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلّف ، ولذا نلاحظ في الروايات أنّ بعض الأحكام صار مشروعا في أواخر عمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مثل : مشروعيّة حجّ التمتّع في حجّة الوداع.
وثانيا : أنّه قد ورد في بعض الروايات أنّ عدّة من الأحكام بقيت عند صاحب الأمر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ، وهو عليهالسلام بعد ظهوره يبيّن تلك الأحكام للناس ، فلا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك أو كان في تقديمه مفسدة مانعة عنه ، وحلّ العويصة بهذا الطريق أولى من الطريق المذكور في كلام صاحب الكفاية قدسسره.
الصورة الرابعة : ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ ، وقبل حضور وقت العمل به ، ففي هذه الصورة يتعيّن كون الخاصّ المتقدّم مخصّصا للعامّ المتأخّر ؛ إذ لا إشكال في تقديم بيان العامّ عليه ، إلّا أنّ بيانيّة الخاصّ تكشف بعد صدور العامّ عن المولى ، واحتمال ناسخيّة العامّ للخاصّ مردود بأنّها تستلزم أن يكون جعل الخاصّ لغوا محضا ؛ إذ لا يترتّب عليه أثر ، وهو ما لا يمكن صدوره من المولى الحكيم.
الصورة الخامسة : ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به ، والمفروض أنّ حكم الخاصّ مستمرّ على الظاهر ، ففي هذه الصورة يقع