ولكن لا شكّ في كون إطلاق الهيئة إطلاقا مقسميّا ، مثل : إطلاق الرقبة ، وهو لا ينافي التقييد ، ومفادها لا يكون مقيّدا بالإطلاق ، وإلّا يستلزم أن يكون المطلق والمقيّد من المتعارضين ، مع أنّهما خارجان عن دائرة التعارض ، ويتحقّق بينهما الجمع الدلالي ، وتحقيق المسألة يأتي في باب التعادل والتراجح ، فيكون ادّعاء التناقض بين الصدر والذيل حتّى في صورة كون التقييد بعد الهيئة بلا دليل ، فلا دليل لنا لرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطيّة ، أي رجوع القيد إلى الهيئة وتعليق الحكم على تحقّق الشرط.
وعلى مبنى الشيخ قدسسره يكون الواجب المشروط عبارة عن الواجب المعلّق الذي سيأتي بيانه مفصّلا ، وإجماله : أن يكون الوجوب فعليّا والواجب معلّقا على الشرط كالحجّ بالنسبة إلى الموسم ، فإنّ وجوبه يتحقّق بمجرّد تحقّق الاستطاعة ، ولكن الحجّ الواجب معلّق على الموسم ، وهذا البيان يجري عنده في جميع الواجبات المشروطة.
وأمّا على مبنى المشهور ورجوع القيد إلى الهيئة فلا يتحقّق الوجوب قبل تحقّق الشرط.
وهل يصحّ على هذا المبنى ادّعاء فعليّة الوجوب وتحقّق التكليف قبل تحقّق المجيء ـ مثلا ـ أم لا؟ ويدّعي المحقّق العراقي فعليّة الحكم قبل تحقّقه مع قوله بمبنى المشهور ، وطريق هذا المقال منحصر بالتفكيك بين حكم المولى ومفاد الهيئة.
توضيح ذلك : أنّه لا شكّ في أنّ مفاد هيئة «افعل» هو البعث والتحريك الاعتباري ، وأمّا ما يعبّر عنه في لسان الشرع بالتكليف والوجوب ففيه ثلاثة احتمالات :