الأوّل : أن يكون الوجوب عبارة عن نفس البعث والتحريك الاعتباري أو الوجوب ينتزع عنه ، وهو يكون منشأ لانتزاع حكم المولى.
الثاني : أن يكون الحكم عبارة عن الإرادة المتحقّقة في نفس المولى ومتعلّقة بهذا البعث والتحريك الاعتباري ، ويعبّر عنها بالإرادة التشريعيّة ؛ إذ البعث والتحريك فعل اختياري للمولى ، وكلّ فعل اختياري مسبوق بالإرادة ، فنفس الإرادة المطلقة الكائنة في نفس المولى هو الحكم والتكليف.
الثالث : أن يكون الحكم عبارة عن الإرادة المذكورة ، ولكنّها تكون مقيّدة بقيد الإظهار والإبراز ، لا مطلقا كما قال به المحقّق العراقي قدسسره.
وتظهر نتيجة الاحتمالات في ما نحن فيه بأنّه على القول بالاحتمال الأوّل يصحّ التعبير على المبنى المشهور في الواجب المشروط ؛ بأنّه كما لا يتحقّق البعث والتحريك الاعتباري قبل تحقّق الشرط كذلك لا يتحقّق الحكم والتكليف قبله.
وأمّا على القول بالاحتمال الثاني والثالث فلا بدّ من القول بأنّ البعث والتحريك لا يتحقّق قبل تحقّق الشرط ، فإنّه يكون من قيود الهيئة لا المادّة ، ومفادها عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري ، فلا يتحقّق المقيّد قبل تحقّق قيده ، ولكنّ الحكم والتكليف يتحقّق قبله ، فإنّه عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث والتحريك ، وإن كان المراد معلّقا ومقيّدا بقيد المجيء ـ مثلا ـ إلّا أنّه لا يرتبط بالإرادة ، والشاهد على تحقّقه صدور الأمر في ضمن الجملة الشرطيّة عن المولى ، ولذا قال المحقّق العراقي قدسسره بعد تسليم نظر المشهور في الواجب المشروط بثبوت الحكم قبل تحقّق القيد ، وتترتّب على هذه المسألة ثمرات متعدّدة.