ولذا لا يثبت بهذا البيان استحالة الواجب المعلّق ، ولا نحتاج إلى بيان سائر أدلّة الاستحالة بعد مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني قدسسره ، فالواجب المعلّق من حيث الإمكان غير قابل للمناقشة.
وقد مرّ أنّ منشأ هذا التقسيم وما اضطرّ صاحب الفصول لاختراعه أنّه لاحظ تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة ، ومعناه عدم اتّصافها به قبل اتّصافه ، وأنّه لاحظ أيضا في الفقه الفتوى بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة ، مثل وجوب تحصيل الزاد والراحلة ونحو ذلك للمستطيع قبل الموسم ، ووجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر في ليلة شهر رمضان ونحو ذلك ، فالتزم بهذا التقسيم فرارا من هذه المشكلة.
وقد مرّ ما حكيناه عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره وأنّه قائل برجوع جميع القيود في الواجبات المشروطة إلى المادّة والمأمور به ، ولا فرق بين شرطيّة الوقت في الصلاة وشرطيّته في الحجّ ؛ إذ يتحقّق التكليف في كليهما قبل الوقت ، فلا إشكال في وجوب تحصيل مقدّمات الحجّ قبل الموسم ، ووجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر ، فلا نحتاج على هذا المبنى إلى التقسيم المذكور أصلا.
ولا يخفى أنّ القيود على قسمين : قسم منها من الامور الغير الاختياريّة للمكلّف مثل قيديّة الوقت وفعل الغير ونحو ذلك ، ويرجع هذا القسم من القيد إلى الهيئة والوجوب على المشهور ، وإلى المادّة والواجب على مبنى الشيخ قدسسره ، ولا إشكال في البين.
وقسم منها من الامور الاختياريّة للمكلّف كالاستطاعة للحجّ ، وعلى المشهور لا يجب تحصيله على المكلّف ، فإنّه مقدّمة الوجوب ، وقد مرّ أنّها