لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر ، ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقف والرجوع الى غيرهما.
______________________________________________________
وتواترهما ، فانّه (لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ) اذا كان هناك نصّ وظاهر ، كالعام والخاص (أو) حمل الظاهر(على الاظهر) اذا كان بين الآيتين فرضا ظاهر واظهر ، ـ كما ذكروا ـ ذلك بالنسبة الى المفهوم والمنطوق وانّ المنطوق في مفاده اظهر من المفهوم.
وكذلك الحال اذا كان بينهما مجمل ومبيّن ، فانّ المجمل محمول على المبيّن.
وكذلك المطلق والمقيّد ، الى غير ذلك ممّا يكون وجه جمع بينهما.
(ومع التكافؤ) والتكافؤ يحصل بان يكون بينهما تباين ، أو عموم من وجه في مورد الجمع (لا بدّ من الحكم بالتوقّف) في الاستفادة من الآيتين ، وتقديم التخفيف على التشديد للاصل اللفظي ، أو العكس للاصل العملي ، لا وجه له.
اذ الاوّل : ليس من بناء العقلاء. والثاني عبارة عن الرجوع الى دليل خارجي ، لا الاستفادة من الآية.
نعم ، اذا كانت الرواية مطابقة لإحدى القراءتين قدّمت تلك بالمعونة الخارجيّة ، كما ان الدليل العقلي اذا كان مع احداهما ، قدمت أيضا.
(و) على اي حال : فاذا كان الامر هو : التوقّف ، يلزم (الرجوع الى غيرهما) أي غير الآيتين ، فامّا يرجع في الآية المتقدّمة الى عموم : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)(١) بالنسبة الى الجواز ، أو الى استصحاب التحريم ، بالنسبة الى المنع ، هذا بالنسبة الى المقاربة ، امّا بالنسبة الى الصلاة ، والصيام ، وما اشبه ذلك فلكلّ دليله من هذا الجانب ، أو من ذلك الجانب.
__________________
(١) ـ سورة البقرة الآية ٢٢٣.