وعلى الثاني ، فان ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا فلا بدّ من التوقف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد ، مع عدم المرجّح
______________________________________________________
هذا كلّه على الاوّل ، وهو : تواتر القراءات (وعلى الثاني :) أي : بناء على عدم تواتر شيء من القراءات اطلاقا(فان ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ، كما ثبت بالاجماع) ـ ولعلّ المصنّف أراد : الاجماع المنقول ، والّا لم نظفر نحن بمثل هذا الاجماع محصلا ـ (جواز القراءة بكلّ قراءة).
بل مقتضى السيرة القطعيّة ، والرواية التي وردت بانّه : «لا يهيّج القرآن اليوم» (١) وغيرهما : عدم جواز القراءة ، الّا بالقراءة المتداولة المشهورة ، التي عليها المصاحف منذ أكثر من الف سنة على ما تقدّم رؤيتنا لامثال تلك المصاحف المباركة ، (كان الحكم كما تقدّم) اي : يجمع بين الآيتين ، لحمل الظاهر على الأظهر ، أو الظاهر على النصّ ، الى آخر ما ذكر في الاوّل.
(والّا) اي : ان لم نقل بتواتر القراءات ، وكذلك لم نقل بجواز التمسّك بكلّ قراءة ـ وان قلنا : بتواتر القراءات فرضا ـ بل قلنا : بانّه يلزم التمسّك بما هو قرآن متعارف عند المسلمين.(ف) اللازم العمل ، بما هو المتواتر : قراءة ، والمذكور في المصاحف : خطا.
أمّا قول المصنّف قدسسره : (لا بدّ من التوقف في محل التعارض والرجوع الى القواعد) فمحل تأمّل ، اذ لم يظهر وجه لذلك ، بناء على الاحتمال الثالث ، الذي ذكره بقوله : «والّا ، فلا بدّ من التوقّف» (مع عدم المرجّح) لإحدى القراءتين على الأخرى.
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٩٨ ص ١٠ ب ٢٣ وفيه «لا يغيّر القرآن اليوم».