أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف ،
______________________________________________________
(أو مطلقا) أي : سواء كان مرجّح أو لم يكن مرجّح (بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا) في الآيات القرآنية ، وانّما الترجيح ثابت في الروايات.
وحيث لم يثبت ترجيح في الآيات القرآنية ، فاللازم التوقف ، والرجوع الى القواعد الاوّليّة من الاصول ، او غيرها.
وان شئت قلت : انّ في المقام امورا :
الأوّل : ان نقول بتواتر القراءات ، فيجمع بين الآيتين.
الثاني : ان لا نقول بالتواتر ، لكن نقول بجواز الاستدلال بكلّ قراءة ، وهنا أيضا يجمع بين الآيتين.
الثالث : ان لا نقول بالتواتر ، ولا بجواز الاستدلال ، وعلى هذا يلزم العمل على القراءة المشهورة المتعارفة ، لانّ هذا هو القرآن ، وغيره ليس بقرآن.
وعلى أي حال : فاذا لم يتمسّك باحدى القراءتين للتعارض بينهما ، لزم الرجوع الى دليل خارجي.
(ف) في المثال المتقدّم في : يطهرنّ ويطّهرن (يحكم باستصحاب الحرمة) للمقاربة بعد النقاء(قبل الاغتسال) لانّه كان في حال الحيض محرما ، فيستصحب التحريم ، الى ان يقطع بالحليّة ، ومورد القطع بالحليّة هو : بعد الاغتسال.
لكن ربّما يقال : بعدم جواز الاستصحاب ، لانّه من تغير الموضوع عرفا.
وانّما يتمسّك بالاستصحاب ويحكم بالتحريم (اذ لم يثبت تواتر التخفيف) الذي يدل على الجواز قبل الاغتسال.