والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ او الانفهام العرفيّ ، والأوفق بالقواعد عدم حجّيّة الظنّ هنا ، لأنّ الثابت المتيقن هي حجّيّة الظواهر.
______________________________________________________
فَاصْطادُوا)(١) هل هو ظاهر في الوجوب أم لا؟.
الثاني : في انّ الامر الواقع في مقام توهّم الحظر ، مثل : الامر بالسعي في مقام توهّم حرمته ، لمكان وجود الصنمين على الصفا والمروة ، هل هو ظاهر في الوجوب ام لا؟ (والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى) امرين :
اولا : (الظنّ بالوضع اللغوي) مثل : الظنّ بأنّ الصعيد لمطلق وجه الارض ، أو للتراب فقط.
ثانيا : (أو الانفهام العرفي) كالظنّ بأنّ المتبادر عرفا من الأمر الواقع عقيب الحظر ، هو الاباحة ، أو الوجوب وهكذا بالنسبة إلى الجملة الشرطية وغير ذلك.
(والأوفق بالقواعد عدم حجيّة الظنّ هنا) في كلا الموضعين سواء الظنّ بالوضع اللغوي او الظنّ بالانفهام العرفي ، وانّما كان الأوفق بالقواعد ، عدم حجيّة الظنّ في المقامين ، لانّ الاصل : حرمة العمل بالظنّ ، إلّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على خروج هذا الظنّ في المقامين.
ان قلت : كما انّ الظنّ بالمراد من الظاهر يكون حجّة ، كذلك الظنّ بان هذا ظاهر ، حجّة.
قلت : كلا ، ليس هناك دليل على حجّية الظنّ الثاني (لانّ الثابت المتيقن ، هي حجّية الظواهر) بعد ان احرزنا انّ هذا الكلام ـ مثلا ـ ظاهر في هذا المعنى.
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٢.