والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعيّة ، وبالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره ،
______________________________________________________
وعدم الانفعال ، دائران مدار الكرّيّة ، اينما كانت لم ينفعل الماء وأينما لم تكن انفعل.
أمّا اذا قال الشارع : تجب العدّة للمطلّقة بحكمة عدم اختلاط المياه ، فانّ وجوب العدّة وعدم وجوبها ، ليس دائرا مدار اختلاط المياه وجودا وعدما ، بل اللازم : العدّة في المدخولة غير اليائسة ، حتّى وان لم ينزل الرجل في دخوله بها أو علمنا بعدم وجود الماء في رحمها.
وانّما كان الحكم في بعض المواضع دائرا مدار العلّة ، وفي بعض المواضع ليس دائرا مدار العلّة ، بل من باب الحكمة ، لانّ العلّة هي الأصل ، والحكمة من جهة انّه لو أراد الشارع ، أو العقلاء ادارة الحكم مدار العلّة ، لزم تفويت المصلحة كثيرا مثلا : اذا قال الشارع للمرأة : اذا علمت ان لا ماء في رحمك ، جاز لك التزويج فكثيرا ما يكون الماء في رحمها ، وهي بالجهل المركّب تقطع بعدم وجود الماء ، فتتزوج ، وتختلط المياه في رحمها ، فيوجب اختلاط الانساب ، وصونا لذلك يقول الشارع : يجب على المرأة العدّة ، سواء قطعت بوجود الماء أو بعدم وجوده ، أو شكّت في الوجود ، وعدمه ، فاختلاط المياه أخذ من باب الحكمة ، لا من باب العلّة(و) ممّا تقدّم ظهر : انّ (المراد بالظنّ المطلق : ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الاحكام الشرعية) ويسمّى ظنا مطلقا ، من جهة انّ حجّيته ، ليس بسبب دليل مخصوص.
(و) المراد(بالظنّ الخاصّ : ما ثبت اعتباره) بدليل مخصوص ، بعنوان مخصوص ، كالدليل الدال على حجيّة الخبر الواحد ، أو فتوى المفتي ، أو