.................................................................................................
______________________________________________________
الفرعية ـ بعدم الاختلاف فيها ـ من المسائل الاصولية حيث الاولى معنونة بخصوصها ، بينما الثانية لم تكن كذلك ، فاذا وقع التدافع بين إجماعهما في المسائل الفرعيّة وقع التدافع بين إجماعهما في المسائل الاصولية بطريق أولى ، فانّه قد يتفق ادعاء الاجماع على القواعد الكلّية ، مثل الاجماع على قاعدة : «من ملك شيئا ملك الاقرار به» (١) وقاعدة : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (٢).
وقد يتفق ـ وهو الغالب ـ ادعاؤهم الاجماع على المسائل الجزئية الفرعية ، مثل : «إنّ الشك بين الثلاث والأربع يبني فيه على الأربع» (٣) ، وهكذا.
وكيف كان : فلا استبعاد في تخالف الشيخ والسيّد في مسألة حجّية خبر الواحد ، التي هي من المسائل الاصولية ، بعد تخالفهما كثيرا في المسائل الفرعية ـ على ما عرفت ـ.
ونحن حيث نرى : انّ الأصحاب لم يعملوا ببعض الرّوايات وعملوا ببعضها الآخر ، ولم نعلم وجه هذا الأخذ والترك ، نحتمل أن يكون الوجه هو ما ذكره السيّد : من انّ الرّوايات المتروكة لا قرائن قطعية لها ، بخلاف الرّوايات المعمول بها.
ونحتمل أن يكون الوجه هو ما ذكره الشيخ : من انّ الرّوايات المعمول بها إنما هي لأجل إنّ رواتها حجّة ، والمتروكة إنّما هي لأنّ رواتها غير حجة.
إذن : فالأصحاب لم يعلم من حالهم قاعدة كلّية في انّه هل يعملون بالخبر
__________________
(١) ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ١ ص ٤ قاعدة من ملك.
(٢) ـ راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ٢ ص ٨٤ قاعدة ما يضمن.
(٣) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٦ ب ١٠ ح ١٠٤٦١.