أمّا مع عدم إمكان الاحتياط ـ كما لو دار المال بين صغيرين يحتاج كلّ واحد منهما الى صرفه عليه في الحال ، وكما في المرافعات ـ فلا مناص عن العمل بالظنّ.
وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالاشارة إلى بعضها :
منها : النقض بما لو أدّى اجتهاد المجتهد ، وعمله بالظنّ الى فتوى يوجب الحرج ،
______________________________________________________
(أمّا مع عدم إمكان الاحتياط ، كما لو دار المال) الواحد (بين صغيرين يحتاج كلّ واحد منها الى صرفه عليه في الحال) كما اذا كان هناك درهم لا نعلم إنّه لهذا الصغير ، أو لذاك الصغير ، وهناك قيّمان لهما ، والصغير يحتاج الى درهم من الطعام ، حيث إنّه يموت إن لم يأكل مقدار درهم من الطعام ، فانّه لا يمكن تصور الاحتياط هاهنا.
(وكما في المرافعات) بان كانت هناك زوجة لهذا أو لذاك ، أو زوج لهذه أو لتلك ، وهما اختان ، أو ما اشبه ذلك (فلا مناص عن العمل بالظنّ) إذا لم يكن هنالك قطع ، أو ما يقوم مقام القطع ، من العلمي كالخبر الواحد المعتبر.
(وقد يورد على إبطال الاحتياط ب) سبب (لزوم الحرج) أي : ما ذكرناه : من أنّ الاحتياط يوجب الحرج ، وما يستلزم الحرج مرفوع نصا واجماعا فالاحتياط باطل عند الانسداد ، فانّه يورد على هذا (بوجوه لا بأس بالاشارة الى بعضها) على النحو التالي :
(منها : النقض بما لو أدّى اجتهاد المجتهد ، و) أدّى (عمله بالظنّ) أي : لزم من عمله بالظنّ (الى فتوى يوجب الحرج) فما ذا يعمل هو في هذه المسألة